والغنية « 1 » : الإجماع عليه كون كلّ واحدة بقدر عظم الذراع ؛ ولعلَّه لما عن الرضوي : « من أنّه روي أنّ الجريدتين كلّ واحدة بقدر عظم ذراع » « 2 » ولعلَّه أشار إلى رواية يونس عنهم عليهم السلام : « وتجعل له قطعتين من جريد النخل رطباً قدر ذراع ، تجعل له واحدة بين ركبتيه ، نصف ممّا يلي الساق ونصف ممّا يلي الفخذ ، ويجعل الأُخرى تحت إبطه الأيمن » « 3 » ونحوها رواية يحيى بن عبادة أنّه : « تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع وتوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده ، تلفّ مع ثيابه » « 4 » بناء على أنّ الذراع حقيقة في عظمها كما عن كاشف اللثام « 5 » أو إرادته منه مجازاً .
وفي حسنة جميل بابن هاشم : « ثمّ « 6 » إنّ الجريدة قدر شبر توضع عند الترقوة إلى ما بلغت ممّا يلي الجلد الأيمن ، والأُخرى إلى الأيسر عند الترقوة إلى ما بلغت فوق القميص » « 7 » ولم نرَ قائلًا بالخصوص وإن نفى عنه البأس الصدوق « 8 » وبعض من تبعه « 9 » ، ويمكن حمله على عظم الذراع ؛ لأنّه شبر تقريباً .
هامش
« 1 » الغنية : 103 .
« 2 » الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 168 .
« 3 » الوسائل 2 : 744 ، الباب 14 من أبواب التكفين ، الحديث 3 .
« 4 » الوسائل 2 : 736 ، الباب 10 من أبواب التكفين ، الحديث 4 .
« 5 » كشف اللثام 2 : 278 .
« 6 » في الوسائل بدل « ثمّ » : « قال » .
« 7 » الوسائل 2 : 740 ، الباب 10 من أبواب التكفين ، الحديث 2 .
« 8 » الفقيه 1 : 143 ، ذيل الحديث 400 .
« 9 » كالشهيد في الذكرى 1 : 370 .