أنّ « الجريدة تنفع المؤمن والكافر » « 1 » ونحوها مكاتبة عليّ بن بلال المرويّة عن الفقيه « 2 » .
ويستفاد من الصحيحة المذكورة وغيرها مضافاً إلى إجماعي الخلاف « 3 » والانتصار « 4 » اعتبار الرطوبة فيها ، بل المحكيّ عن العين « 5 » والمحيط « 6 » وغيرهما « 7 » : أنّ اليابس لا يسمّى جريدة ، مضافاً إلى قوله عليه السلام في رواية محمّد بن عليّ بن عيسى : « لا يجوز اليابس » « 8 » .
فالأحوط أيضاً اعتبار خرط الخوص عنهما ؛ لما في الروض : من عدم تسميتها جريدة إلَّا بعد الخرط « 9 » ، وإن كان الظاهر أنّ ذكر الجريدة من جهة سهولة الوضع في الكفن وعدم الفائدة في الخوص ؛ ولذا عبّر في الصحيحة المتقدّمة بالسعفتين .
ثمّ إنّ الظاهر عموم الاستحباب للصغير والكبير ، والتعليل بطرد
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 737 ، الباب 7 من أبواب التكفين ، الحديث 6 .
« 2 » الفقيه 1 : 144 ، الحديث 404 ، الوسائل 2 : 738 ، الباب 8 من أبواب التكفين ، الحديث 2 .
« 3 » الخلاف 1 : 704 ، المسألة 499 .
« 4 » الانتصار : 131 .
« 5 » العين 6 : 76 ، مادّة « جرد » .
« 6 » المحيط في اللغة 7 : 39 ، وحكاه الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 2 : 277 278 .
« 7 » تهذيب اللغة 10 : 639 .
« 8 » الوسائل 2 : 739 ، الباب 9 من أبواب التكفين ، الحديث الأوّل .
« 9 » روض الجنان : 106 .