رطب « « 1 » ، وعن الرضوي : » إذا لم تقدر على جريدة من نخل فلا بأس بأن يكون من غيره بعد أن يكون رطباً « « 2 » .
إلَّا أنّ المشهور منهم الشيخ في محكيّ النهاية « 3 » على تقديم السدر على غيره ؛ ولعلَّه لمضمرة سهل : « قلت : فإن لم نقدر على الجريدة ؟ قال : فمن عود السدر ، قال : فإن لم نقدر على عود السدر ؟ فقال : عود الخلاف » « 4 » .
والأولى الجمع بينهما بحمل المضمرة على كون السدر أفضل لا أنّه متعيّن بحيث لا يؤدّى الوظيفة بغيره .
وعن المفيد « 5 » وسلَّار « 6 » وابن سعيد « 7 » عكس المضمرة وتقديم الخلاف على السدر ، ولم يعلم مستندهم . وعن الكليني أنّه روى القميّ : « يجعل بدلها أي الجريدة عود الرمّان » « 8 » .
ثمّ إنّ المشهور في طولها كما عن جماعة « 9 » بل عن الانتصار « 10 »
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 738 ، الباب 8 من أبواب التكفين ، الحديث الأوّل .
« 2 » الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 168 .
« 3 » النهاية : 32 .
« 4 » الوسائل 2 : 739 ، الباب 8 من أبواب التكفين ، الحديث 3 .
« 5 » المقنعة : 75 .
« 6 » المراسم : 48 .
« 7 » الجامع للشرائع : 53 .
« 8 » الكافي 3 : 154 ، الحديث 12 .
« 9 » منهم الشهيد في الذكرى 1 : 369 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 386 ، والفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 2 : 278 .
« 10 » الانتصار : 131 .