تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
اللثام « 1 » مختلفة جدّاً . والخطب سهل بعد ما عرفت من جواز العمل بمجرّد فتوى فقيه يكشف ظنّاً عن وجود رواية . وكيف كان ، فلو لم يوجد النمط جاز مقامها لفافة أُخرى ، وكذلك الحبرة ، قال في حاشية الشرائع : فإن لم يوجد جعل بدله لفافة ، كما يجعل بدل الحبرة لفافة أُخرى عند فقدها ، قاله الأصحاب « 2 » ، انتهى . * ( و ) * منها : أن يزاد المرأة * ( قناعاً عوض العمامة ) * نسبه إلى الأصحاب في محكيّ الذكرى « 3 » والمدارك « 4 » والحدائق « 5 » ؛ لروايتي عبد الرحمن وابن مسلم المتقدّمتين « 6 » . * ( و ) * منها : نثر * ( الذريرة ) * على الكفن وتطيّبه بها اتّفاقاً على الظاهر المحكيّ عن صريح المعتبر « 7 » والتذكرة « 8 » ؛ لقوله عليه السلام في موثّقة سماعة : « إذا كفّنت الميّت فذرّ على كلّ ثوب منه شيئاً من ذريرة وكافور » « 9 » وقريب منها رواية عمّار « 10 » وغيرها « 11 » ، فما عن المنتهي : من أنّه لا يستحبّ
هامش
« 1 » كشف اللثام 2 : 272 273 . « 2 » حاشية الشرائع ( مخطوط ) : الورقة 14 . « 3 » الذكرى 1 : 362 . « 4 » المدارك 2 : 105 . « 5 » الحدائق 4 : 36 . « 6 » تقدّمتا في الصفحة السابقة . « 7 » المعتبر 1 : 284 . « 8 » التذكرة 2 : 19 . « 9 » الوسائل 2 : 746 ، الباب 15 من أبواب التكفين ، الحديث الأوّل . « 10 » الوسائل 2 : 745 ، الباب 14 من أبواب التكفين ، الحديث 4 . « 11 » الوسائل 2 : 680 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 3 .