المراد من الخمسة : الثلاث المفروضة ولِفافة الثديين ولِفافة أخرى ، وجعلها فرضاً لتأكَّد الاستحباب .
ورواية ابن مسلم « 1 » : « يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين » « 2 » بناءً على إرادة اللفافة الشاملة ، لا ما يعمّ لفافة الثديين .
وفي رواية ابن مسلم « 3 » : « تكفّن المرأة في خمسة ، أحدها الخمار » « 4 » بناءً على أنّ الرابع هي اللفافة الرابعة .
لكن لا يخفى ضعف دلالة الجميع ، ولو دلَّت فلا تدلّ على النمط ، ولو دلَّت فإنّما تدلّ على اتّحاده مع الحبرة للرجل كما عن الاقتصاد « 5 » والسرائر « 6 » لا زيادتها على الحبرة حتّى تكون لفائف المرأة ثلاثاً كما عن القاضي « 7 » ، ولا زيادة لفافتين أُخريين على كفن الرجل إحداهما النمط حتّى يكون لفائفها أربعاً كما عن ظاهر المقنعة والنهاية والخلاف والمبسوط والمراسم « 8 » .
وكيف كان ، فكلمات الأصحاب المحكيّة عنهم في الذكرى « 9 » وكشف
هامش
« 1 » كذا في المصادر ، وفي النسخ : « رواية عبد الرحمن » ، ولعلَّه من سهو القلم .
« 2 » الوسائل 2 : 727 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 9 .
« 3 » كذا في المصادر ، وفي النسخ : « رواية عبد الرحمن » ، ولعلَّه من سهو القلم .
« 4 » الوسائل 2 : 729 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 18 .
« 5 » الاقتصاد : 384 385 .
« 6 » السرائر 1 : 160 .
« 7 » حكاه عنه الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 2 : 273 .
« 8 » المصدر نفسه .
« 9 » الذكرى 1 : 364 .