المتقدّم في أنّ : « المرأة يكفّن كما يكفّن الرجل ، غير أنّها تشدّ على ثدييها خرقة تضمّ الثدي إلى الصدر وتشدّها على ظهرها ، ويضع لها القطن أكثر ممّا يضع للرجال ، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ، ثمّ يشدّ عليها الخرقة شدّاً شديداً » « 1 » .
* ( و ) * منها : أن * ( يعمّم ) * الرجل * ( بعمامة ) * ولا حدّ لها طولًا ولا عرضاً إلَّا العرف . نعم ، يستحبّ أن يكون * ( محنّكاً ) * بها ، وفي رواية يونس : « يؤخذ وسط العمامة فيثني على رأسه بالتدوير ، ثمّ يلقى فضل الشقّ الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، ثمّ يمدّ على صدره » « 2 » .
* ( و ) * تزاد للمرأة أيضاً * ( نمطاً ) * وهو بالتحريك : ضرب من البسط ، له خمل رقيق كما عن النهاية « 3 » ، وعن المصباح : أنّه ثوب من صوف ذو لون من الألوان ، ولا يكاد يقال للأبيض « 4 » .
وهذا الحكم ذكره كثير من الأصحاب كما في الذكرى « 5 » ، وربما يستدلّ له بقوله عليه السلام في مرسلة يونس : « الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنّة ، وأمّا النساء ففريضتها « 6 » خمسة أثواب » « 7 » بناءً على أنّ
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 729 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 16 ، وقد تقدّم في الصفحة 344 .
« 2 » الوسائل 2 : 744 ، الباب 14 من أبواب التكفين ، الحديث 3 .
« 3 » النهاية لابن الأثير 5 : 119 ، مادّة « نمط » .
« 4 » المصباح المنير : 626 ، مادّة « نمط » .
« 5 » الذكرى 1 : 364 .
« 6 » كذا ، وفي المصادر الحديثيّة : « ففريضته » .
« 7 » الوسائل 2 : 727 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 7 .