تحت الجزء الذي انتهت عنده .
ولو شدّ بها فخذيه على غير هذا الوجه أمكن الإجزاء ، كما في مصحّحة ابن وهب : « يعصب بها وسطه » « 1 » مضافاً إلى ظاهر إطلاق الفتاوى .
ثمّ إنّ شدّ الخرقة بعد أن يجعل في أليتيه شيء من القطن ؛ للروايات « 2 » ، بل وفي دبره إذا خاف خروج شيء منه ، كما في رواية يونس : « واحش القطن في دبره لئلَّا يخرج منه شيء » « 3 » وفي رواية عمّار : « وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل » « 4 » .
وعن الحليّ : المنع من ذلك ؛ لأنّه منافٍ لاحترام الميّت « 5 » ، وفيه : أنّه عين الاحترام بعد ورود رجحانه من النصّ والفتوى . نعم ، لو لم يخش خروج شيء فالظاهر عدم الاستحباب ؛ لانصراف الروايات والفتاوى إلى صورة خوف خروج شيء ، فالاستحباب مطلقاً أيضاً ضعيف .
* ( وتزاد « 6 » للمرأة لفافة أُخرى لثدييها ) * بلا خلافٍ ظاهرٍ ؛ لخبر سهل
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 728 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 13 .
« 2 » الوسائل 2 : 680 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 و 5 ، والباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 8 .
« 3 » الوسائل 2 : 680 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 .
« 4 » الوسائل 2 : 684 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 10 .
« 5 » السرائر 1 : 164 .
« 6 » وردت جملة « ويعمّم بعمامة محنّكاً » في إرشاد الأذهان قبل جملة « وتزاد للمرأة » .