* ( و ) * منها : أن يزاد لمطلق الميّت * ( خرقة لفخذيه ) * تسمّى « الخامسة » للأربعة ، وهي : الأثواب الثلاثة مع العمامة على قول العمانيّ « 1 » ومن تبعه « 2 » ، أو مع الحبرة على قول من لم يستحبّ ما عدا الحبرة « 3 » .
وكيف كان ، فلا خلاف في استحبابها ، والأخبار بها مستفيضة .
ويستحبّ أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً ، وعرضها شبراً ونصفاً كما في رواية عمّار « 4 » ، أو شبراً كما في رواية يونس « 5 » .
وطريق شدّ الفخذين بها كما في رواية الكاهلي « 6 » - : أن يذفر بها إذفاراً ، قال في الذكرى : هكذا وجد في الرواية ، والمعروف أنّه يثفر بها إثفاراً ، من أثفرت الدابّة إثفاراً « 7 » .
وكيف كان ، فعلى تقدير الإثفار فلا بدّ أن يشدّ أحد طرفيها في وسط الميّت إمّا بأن يشقّ رأسها أو يجعل فيها خيط ونحوه ، ثمّ يدخل الخرقة بين فخذيه ويضمّ بها عورته ضمّاً شديداً ويخرجها من تحت الشداد الذي على وسطه ، ثمّ يلفّ حقويه وفخذيه بما بقي لفّاً شديداً ، فإذا انتهت فأدخل طرفها
هامش
« 1 » حكاه عنه في الذكرى 1 : 365 .
« 2 » مثل السيّد في المدارك 2 : 101 ، والفاضل الخراساني في الذخيرة : 87 ، والطباطبائي في الرياض 2 : 182 183 .
« 3 » مثل العلَّامة في القواعد 1 : 226 ، والفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 2 : 275 ، وراجع الجواهر 4 : 207 .
« 4 » الوسائل 2 : 745 ، الباب 14 من أبواب التكفين ، الحديث 4 .
« 5 » الوسائل 2 : 680 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 .
« 6 » الوسائل 2 : 681 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 5 .
« 7 » الذكرى 1 : 334 ، وفيه : « والمعروف يثفره به إثفاراً » .