تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
* ( و ) * منها : أن يزاد لمطلق الميّت * ( خرقة لفخذيه ) * تسمّى « الخامسة » للأربعة ، وهي : الأثواب الثلاثة مع العمامة على قول العمانيّ « 1 » ومن تبعه « 2 » ، أو مع الحبرة على قول من لم يستحبّ ما عدا الحبرة « 3 » . وكيف كان ، فلا خلاف في استحبابها ، والأخبار بها مستفيضة . ويستحبّ أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً ، وعرضها شبراً ونصفاً كما في رواية عمّار « 4 » ، أو شبراً كما في رواية يونس « 5 » . وطريق شدّ الفخذين بها كما في رواية الكاهلي « 6 » - : أن يذفر بها إذفاراً ، قال في الذكرى : هكذا وجد في الرواية ، والمعروف أنّه يثفر بها إثفاراً ، من أثفرت الدابّة إثفاراً « 7 » . وكيف كان ، فعلى تقدير الإثفار فلا بدّ أن يشدّ أحد طرفيها في وسط الميّت إمّا بأن يشقّ رأسها أو يجعل فيها خيط ونحوه ، ثمّ يدخل الخرقة بين فخذيه ويضمّ بها عورته ضمّاً شديداً ويخرجها من تحت الشداد الذي على وسطه ، ثمّ يلفّ حقويه وفخذيه بما بقي لفّاً شديداً ، فإذا انتهت فأدخل طرفها
هامش
« 1 » حكاه عنه في الذكرى 1 : 365 . « 2 » مثل السيّد في المدارك 2 : 101 ، والفاضل الخراساني في الذخيرة : 87 ، والطباطبائي في الرياض 2 : 182 183 . « 3 » مثل العلَّامة في القواعد 1 : 226 ، والفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 2 : 275 ، وراجع الجواهر 4 : 207 . « 4 » الوسائل 2 : 745 ، الباب 14 من أبواب التكفين ، الحديث 4 . « 5 » الوسائل 2 : 680 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 . « 6 » الوسائل 2 : 681 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 5 . « 7 » الذكرى 1 : 334 ، وفيه : « والمعروف يثفره به إثفاراً » .