تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
بدلها لفافة أُخرى ، فكذلك النمط « 1 » ، انتهى . وحيث انفتح في المقام باب التسامح انسدّ باب الإضاعة ، فلا بأس بمتابعتهم ، بل متابعة بعضهم في محتمل الثواب . ثمّ إنّ ظاهر العبارة كالمحكيّ عن الإصباح « 2 » والتلخيص « 3 » والوسيلة « 4 » وكتب المحقّق قدّس سرّه « 5 » - : أنّ استحباب زيادة الحبرة إنّما هو * ( للرجل ) * وفي الروض : أنّ المشهور استحبابها للمرأة ؛ لعدم ما يدلّ على التخصيص ، كعدم « 6 » نفي الأخبار « 7 » إنّما يجدي لو وجد دليل عامّ للرجل والمرأة والمفروض أنّ ما استدلّ به لاستحباب الحبرة من الأخبار لا يشمل المرأة ، إلَّا أن يستدلّ عليه مضافاً إلى ظهور الاتّفاق من عبارة الذكرى حيث قال : يستحبّ عندنا أن يزاد للرجل والمرأة « 8 » ، المعتضد بالشهرة المدّعاة في الروض رواية « 9 » سهل : « كيف تكفّن المرأة ؟ فقال : كما يكفّن الرجل غير أنّها تشدّ على ثدييها خرقة » « 10 » .
هامش
« 1 » الحدائق 4 : 33 . « 2 » إصباح الشيعة : 44 . « 3 » حكاه عنه الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 2 : 269 . « 4 » الوسيلة : 65 . « 5 » كالشرائع 1 : 40 ، والمختصر النافع : 13 ، والمعتبر 1 : 282 . « 6 » كذا ، والمناسب : « وعدم » ، والعبارة لا تخلو عن اضطراب . « 7 » روض الجنان : 105 . « 8 » الذكرى 1 : 360 . « 9 » كذا ، والمناسب : « برواية » . « 10 » الوسائل 2 : 729 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 16 .
كتاب الطهارة — صفحة 344 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم