تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال : مخافة أن يغلبك الناس ، فإن قالوا : كفّنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل ، قال : وعمّمته بعد بعمامة ، وليس تعدّ العمامة من الكفن إنّما يعدّ ما يلف به الجسد « « 1 » وبمضمونها غيرها « 2 » . وفيه : يحتمل أن يكون المراد ب « الناس » عوام الشيعة الذين لا يتفطَّنون لرجحان التقيّة ، وهذا وإن كان خلاف ظاهر الرواية إلَّا أنّ ظهورها ليس أقوى من شهادة المحقّق والمصنّف « 3 » باتفاق العامّة على نفي استحباب الزائد . ثمّ إنّ ظاهر المحكيّ عن الغنية زيادة لفافة أُخرى على الحبرة ، حيث قال : والمستحبّ أن يزاد على ذلك : لفافتان إحداهما حبرة وعمامة وخرقة يشدّ بها فخذاه إلى أن قال : كلّ ذلك بدليل الإجماع المشار إليه « 4 » ، انتهى . وهو الذي صرّح به في الفقيه أيضاً حيث قال : والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفافة ، سوى العمامة والخرقة فإنّهما لا يعدّان من الكفن ، ومن أحبّ أن يزيد زاد لفافتين حتّى يبلغ العدد خمسة فلا بأس « 5 » . بل قال في الذكرى : إنّ الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة « 6 » . ومنه يظهر وهن ما قدّمناه عن كاشف اللثام : من أنّ ظاهر الأكثر
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 728 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 10 . « 2 » الوسائل 2 : 728 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 14 . « 3 » راجع الصفحة السابقة . « 4 » الغنية : 102 . « 5 » الفقيه 1 : 152 ، ذيل الحديث 418 . « 6 » الذكرى 1 : 366 .