تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
والتذكرة « 1 » وغيرهما « 2 » ؛ حيث إنّ المذكور في هذه الروايات كون أحد الثلاثة أو اثنين منها مئزراً . ويحتمل حمل هذه الحكاية على التقيّة ؛ لما يظهر من محكيّ المعتبر « 3 » والتذكرة « 4 » : من اتفاق العامّة على إنكار ذلك ، لكن الاحتمال بعيد . نعم ، يحتمل ذلك فيما ورد من أخبار الكفن مجرّداً عن هذه الزيادة مع اقتضاء المقام لبيان المستحبّ لو كان ، مثل صحيحة معاوية بن وهب : « يكفّن الميّت في خمسة أثواب : قميص لا يزرّ عليه ، وإزار ، وخرقة يعصّب بها وسطه ، وبُرد يلفّ به ، وعمامة يعمّم بها ويلقى فضلها على صدره » « 5 » . ورواية ابن مسلم : « يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين » « 6 » ونحوهما غيرهما . وربما يقال : إنّ ظاهر بعض الأخبار كون الزيادة فتوى العامة في ذلك الزمان ، فيحمل روايتا يونس وابن سنان المتقدّمتان « 7 » على ذلك ، فمن ذلك حسنة الحلبي بابن هاشم : « قال : كتب أبي في وصيّته أن أُكفّنه بثلاثة أثواب : أحدها رداء له حبرة كان يصلَّي فيه يوم الجمعة وثوب آخر
هامش
« 1 » التذكرة 2 : 9 . « 2 » جامع المقاصد 1 : 383 . « 3 » المعتبر 1 : 282 . « 4 » التذكرة 2 : 10 . « 5 » الوسائل 2 : 728 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 13 . « 6 » الوسائل 2 : 727 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 9 . « 7 » في الصفحة 337 .