تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
ابن وهب الملحوظ فيها دخول العمامة والخرقة في الأثواب ، ولا إلى ما رواه ابن سنان « 1 » المخرجة لهما عن الأثواب ، وإن حكى في الذكرى « 2 » عن الأكثر : أنّ الخمسة في كلامهم غير الخرقة والعمامة « 3 » ، إلَّا أنّ الظاهر أنّ الشيخ في النهاية « 4 » والمبسوط « 5 » فهم من الصحيحة ما ذكرنا ، حيث قال فيهما على ما حكي : إنّ نهاية الكفن خمسة أثواب : لفافتان إحداهما حبرة وقميص وإزار وخرقة . وعلى كلّ حال فلا ينافي الأخبار المذكورة ما استفاض : من أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم كُفّن في ثلاثة أثواب « 6 » ؛ لجواز ترك المستحبّ ؛ لبيان عدم وجوبه . ويمكن أن يراد من الأثواب الثلاثة فيها ما عدا المئزر ، وتُرك ذكر المئزر لوضوحه ، كما في بعض النصوص « 7 » والفتاوى « 8 » ، وعليه يبتني الاستدلال بهذه الأخبار ، أو « 9 » استحباب الزيادة كما عن المعتبر « 10 »
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 728 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 12 . « 2 » الذكرى 1 : 366 . « 3 » لم يرد « والخرقة في الأثواب إلى والعمامة » في « ع » . « 4 » النهاية : 31 . « 5 » المبسوط 1 : 176 . « 6 » راجع الوسائل 2 : 726 ، الباب 2 من أبواب التكفين . « 7 » الظاهر أنّ المراد به النصوص المصرّحة بأسماء قطع الكفن وليس فيها « المئزر » ، مثل رواية معاوية بن وهب الآتية . « 8 » راجع المقنع : 58 ، والنهاية : 31 . « 9 » كذا . « 10 » المعتبر 1 : 282 .