وفي جامع المقاصد : إلى جميع علمائنا « 1 » ، بل عن صريح الخلاف « 2 » والغنية « 3 » : الإجماع عليه . وهي كافية في المقام ، وإن لم يكتف بها جملة من الأعلام ، أوّلهم فيما أعلم صاحب المدارك « 4 » ، فنفوا استحباب الزائد ، وحكوه أيضاً عن العماني « 5 » وفي الحكاية نظر يأتي والحلبي « 6 » ، بل « 7 » كاشف اللثام : أنّ ظاهر الأكثر استحباب كون اللفافة المفروضة حبرة « 8 » ، وفيه نظر بعد ما عرفت .
هذا كلَّه ، مضافاً إلى رواية يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام : « قال : سمعته يقول : إنّي كفّنت أبي عليه السلام في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وقميص من قمصه وعمامة كانت لعليّ بن الحسين عليه السلام وبُردٍ اشتريته بأربعين ديناراً ، لو كان اليوم يساوي أربعمائة دينار » « 9 » .
وفي صحيحة ابن سنان : « البُرد لا يلفّ به ولكن يطرح عليه طرحاً ، فإذا أُدخل القبر وضع تحت خدّه وتحت جنبه » « 10 » فإنّ البُرد لو كان من
هامش
« 1 » جامع المقاصد 1 : 383 .
« 2 » الخلاف 1 : 701 ، المسألة 491 .
« 3 » الغنية : 102 .
« 4 » المدارك 2 : 100 .
« 5 » حكاه عنه السيّد العاملي في المدارك 2 : 101 .
« 6 » حكاه عنه السيّد العاملي في المدارك 2 : 101 ، راجع الكافي في الفقه : 237 .
« 7 » كذا ، والظاهر : « عن كاشف اللثام » .
« 8 » كشف اللثام 2 : 268 .
« 9 » الوسائل 2 : 729 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 15 .
« 10 » الوسائل 2 : 746 ، الباب 14 من أبواب التكفين ، الحديث 6 .