بمضمونها « 1 » ، وظاهر الذكرى نسبته إلى الشيخين والإسكافي « 2 » .
وفي رواية أُخرى لابن أبي نجران : « مثقال ونصف » « 3 » وهي أقوى سنداً من الأُولى ، إلَّا أنّ القائل بها غير معلوم .
نعم ، عن الجعفي : مثقال وثلث « 4 » ، لكنّ العمل بها أحوط ، وأشدّ احتياطاً العمل بالأُولى ، وإن كان القول المشهور لا يخلو عن قوّة ؛ لأصالة البراءة على المختار من جريانها في أمثال المقام وضعف الروايات ، فتُحمل على الاستحباب ، كما عن المعتبر « 5 » .
ووجوب التحنيط ثابت لكلّ ميّت * ( إلَّا المحرِم ) * فلا يجوز تحنيطه ولا وضع الكافور في ماء غسله ، بل * ( يدفن « 6 » بغير كافور ) * بلا خلاف ، كما عن المنتهي « 7 » وجامع المقاصد « 8 » ، بل إجماعاً كما عن الخلاف « 9 » والغنية « 10 » ؛ لمصحّحة محمّد بن مسلم : « يغطَّي وجهه ويصنع به ما يصنع بالحلال غير أنّه لا يقرّبه
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 149 .
« 2 » الذكرى 1 : 356 .
« 3 » الوسائل 2 : 731 ، الباب 3 من أبواب التكفين ، الحديث 5 .
« 4 » نقله عنه الشهيد في الذكرى 1 : 356 .
« 5 » المعتبر 1 : 281 .
« 6 » في الإرشاد : « ويدفن » .
« 7 » المنتهي 1 : 439 .
« 8 » جامع المقاصد 1 : 398 .
« 9 » الخلاف 1 : 697 ، المسألة 483 .
« 10 » الغنية : 102 .