وفاطمة صلوات الله عليهما وعلى آلهما الطاهرين « « 1 » فظهر ضعف ما عن القاضي : من التحديد بثلاثة عشر ونصف « 2 » ، مضافاً إلى مرفوعة ابن هاشم : » السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث أكثره « « 3 » ونحوها المرويّ عن العلل عن ابن سنان بإسقاط لفظ » أكثر « « 4 » .
ودون هذا المقدار في الفضل : أربعة دراهم ، كما في المقنعة « 5 » والسرائر « 6 » والخلاف مدّعياً فيه الإجماع « 7 » ، والمعتبر نافياً عنه الخلاف « 8 » .
وعن بعض كتب الصدوق « 9 » ونسخ المراسم « 10 » وسائر كتب الشيخ « 11 » والوسيلة « 12 » والإصباح « 13 » : أربعة مثاقيل ؛ لرواية الكاهلي : « الفضل من
هامش
« 1 » راجع الوسائل 2 : 730 ، الباب 3 من أبواب التكفين .
« 2 » لم نعثر عليه في كتبه ، وفي المهذّب 1 : 61 ثلاثة عشر وثلث . نعم ، حكاه عن المهذّب العلَّامة في المختلف 1 : 390 .
« 3 » الوسائل 2 : 730 ، الباب 3 من أبواب التكفين ، الحديث الأوّل .
« 4 » الوسائل 2 : 731 ، الباب 3 من أبواب التكفين ، الحديث 7 .
« 5 » المقنعة : 75 .
« 6 » السرائر 1 : 160 .
« 7 » الخلاف 1 : 704 ، المسألة 498 .
« 8 » المعتبر 1 : 286 .
« 9 » كما في الفقيه 1 : 149 ، ذيل الحديث 416 .
« 10 » حكاه عنه الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 2 : 283 ، راجع المراسم : 47 .
« 11 » كالنهاية : 32 ، والمبسوط 1 : 177 ، والاقتصاد : 385 ، والجمل والعقود : 166 .
« 12 » الوسيلة : 66 .
« 13 » إصباح الشيعة : 45 .