تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
ثمّ لا فرق بين أنواع المحرم حتّى من أفسد حجّه حيث يجب عليه الإتمام . ولو مات بعد طواف الزيارة ففي ثبوت الحكم له نظر كما في الروض « 1 » وغيره « 2 » - : من حلّ الطيب له حال الحياة ، ومن إطلاق النصّ ، والأوّل لا يخلو عن قوّة ، وفاقاً للمحكيّ عن المصنّف قدّس سرّه في النهاية « 3 » ؛ لقوّة انصراف الإطلاقات إلى غير ما نحن فيه ، أو لظهور عدم جريان الحكمة في هذا المورد . * ( ويستحبّ ) * في التحنيط والتكفين أُمور : منها : * ( أن يكون ) * قدر كافور الحنوط فقط أو منضمّاً إلى كافور الغسل على ما عن السرائر من نسبته إلى بعض الأصحاب « 4 » ، وإن كان ضعيفاً مدفوعاً بصريح بعض النصوص « 5 » وظاهر الفتاوى « 6 » - * ( ثلاثة عشر درهماً وثلثاً ) * وهو بالمثقال الشرعي تسعة وثلث ، وبالصيرفي سبعة كاملة . هذا هو المشهور فتوًى ورواية ؛ والأصل فيه ما روي في عدّة أخبار : « أنّ جبرئيل أتى النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلم بأُوقيّة من كافور الجنّة وهي أربعون درهماً فقسّمها النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلم أثلاثاً بينه وبين عليّ
هامش
« 1 » روض الجنان : 104 . « 2 » الذخيرة : 87 . « 3 » نهاية 2 : 239 . « 4 » السرائر 1 : 161 . « 5 » الوسائل 2 : 730 ، الباب 3 من أبواب التكفين ، الأحاديث 1 7 . « 6 » راجع المبسوط 1 : 177 ، المهذّب 1 : 61 ، الجامع للشرائع : 53 .