تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
طيباً « « 1 » ولموثّقة سماعة : » يغسل ويكفّن في الثياب كلَّها ويغطَّي وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحلّ غير أنّه لا يمسّ الطيب « « 2 » ونحوهما الروايات الحاكية لفعل مولانا الحسين عليه السلام بعبد الرحمن بن الحسن عليه السلام ، حيث مات محرماً في موضع يقال له : » الأبواء « « 3 » . ولولا الإجماع على عدم جواز تغسيله بماء الكافور أمكن الخدشة فيه ؛ من حيث ظهور الأخبار في المنع عن التحنيط ، وفي تغسيله الغسل المعهود الذي منه إدخال جزء قليل من الكافور في الماء الثاني . ومقتضى عموم : « يصنع به كما يصنع بالُمحلّ » جواز تغطية وجهه ، كما صرّح به في الروايتين ، ورأسه كما في غيرهما « 4 » . خلافاً للمحكيّ عن السيّد والعماني « 5 » فمنعا عن تخمير رأسه ؛ للنبويّ المعلَّل بأنّه « يحشر يوم القيامة ملبّياً » « 6 » وفي رواية : « من مات محرماً بعثه الله يوم القيامة ملبّياً » « 7 » والنبويّ ضعيف ، والتعليل كالرواية غير دالّ . وأضعف منهما التمسّك ببقاء أحكام الإحرام له ، فالمذهب ما عليه المشهور .
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 697 ، الباب 13 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 4 . « 2 » الوسائل 2 : 696 ، الباب 13 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 2 . « 3 » الوسائل 2 : 696 ، الباب 13 من أبواب غسل الميّت . « 4 » الوسائل 2 : 697 ، الباب 13 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 5 ، 7 و 8 . « 5 » حكاه عنهما المحقّق في المعتبر 1 : 327 . « 6 » أورده المحقّق في المعتبر 1 : 327 . « 7 » الوسائل 2 : 697 ، الباب 13 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 6 ، وليس فيه : « يوم القيامة » .