ومنها : باطن القدمين وموضع الشراك منهما كما في رواية الحسين بن مختار « 1 » ، وظهر الكفّين كما في رواية سماعة « 2 » .
ويجتزى في الكافور * ( بأقلَّه ) * لإطلاق الأخبار « 3 » ، إلَّا أنّها بين مشتمل على مسح الموضع « 4 » ، وبين صريح في وضعه عليه « 5 » ، فالظاهر وجوب وضعه عليه على وجه المسح ؛ حملًا للمطلق على المقيّد .
ثمّ إنّ التحديد ب « أقلّ المسمّى » هو المشهور ، بل عن صريح الرياض « 6 » وظاهر المعتبر « 7 » والمدارك « 8 » والمفاتيح « 9 » : أنّه لا خلاف في كفاية المسمّى وأنّ الاختلاف الآتي إنّما هو في أقلّ الفضل ، بل وربما وقع التصريح به في معاقد الإجماعات « 10 » ، إلَّا أنّ الظاهر أنّها مسوقة لدعوى الإجماع على أصل وجوب التحنيط ، والتعبير بالأقلّ أو المسمّى أو بما تيسّر من فتوى ناقل الإجماع لا من معقده .
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 747 ، الباب 16 من أبواب التكفين ، الحديث 5 .
« 2 » الوسائل 2 : 746 ، الباب 15 من أبواب التكفين ، الحديث 2 .
« 3 » الوسائل 2 : 744 و 747 ، الباب 14 و 16 من أبواب التكفين .
« 4 » الوسائل 2 : 748 ، الباب 16 من أبواب التكفين ، الحديث 6 .
« 5 » الوسائل 2 : 747 ، الباب 16 من أبواب التكفين ، الحديث 5 .
« 6 » الرياض 2 : 198 .
« 7 » لم نعثر عليه ، راجع المعتبر 1 : 281 و 286 287 .
« 8 » المدارك 2 : 96 .
« 9 » المفاتيح 2 : 164 .
« 10 » كما في التذكرة 2 : 17 ، والمفاتيح 2 : 164 ، وحكاه عن شرح الجعفريّة السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 448 .