تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
والمنتهى « 1 » والتذكرة « 2 » والروض « 3 » . ويدلّ عليه ظاهر غير واحد من الأخبار « 4 » ، إلَّا أنّ الأولى التمسّك بالإجماعات المستفيضة ، بل الإجماع المحقّق . نعم ، حكى كاشف اللثام عن ظاهر المراسم استحبابه « 5 » . قيل : كأنه لاحظ آخر كلامه الموهم لذلك وإلَّا فأوّل كلامه ظاهر في الوجوب « 6 » ، وتأمّل فيه المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه « 7 » . والمراد بالمساجد ، هي : المساجد السبعة التي يجب السجود عليها . وعن العماني « 8 » والمفيد « 9 » والقاضي « 10 » والحلبي « 11 » والمصنّف في المنتهي « 12 » : إلحاق طرف الأنف الذي يُرْغَم به ؛ ولعلَّه لظاهر الأمر بإمساس المساجد « 13 » ،
هامش
« 1 » المنتهي 1 : 439 . « 2 » التذكرة 2 : 17 . « 3 » روض الجنان : 104 . « 4 » الوسائل 2 : 744 و 747 ، الباب 14 و 16 من أبواب التكفين . « 5 » كشف اللثام 2 : 279 . « 6 » قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 447 . « 7 » مجمع الفائدة 1 : 193 . « 8 » انظر المختلف 1 : 390 391 . « 9 » المقنعة : 78 . « 10 » المهذّب 1 : 61 . « 11 » الكافي في الفقه : 237 . « 12 » المنتهي 1 : 439 . « 13 » الوسائل 2 : 747 ، الباب 16 من أبواب التكفين .
كتاب الطهارة — صفحة 322 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم