والمنتهى « 1 » والتذكرة « 2 » والروض « 3 » .
ويدلّ عليه ظاهر غير واحد من الأخبار « 4 » ، إلَّا أنّ الأولى التمسّك بالإجماعات المستفيضة ، بل الإجماع المحقّق .
نعم ، حكى كاشف اللثام عن ظاهر المراسم استحبابه « 5 » . قيل : كأنه لاحظ آخر كلامه الموهم لذلك وإلَّا فأوّل كلامه ظاهر في الوجوب « 6 » ، وتأمّل فيه المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه « 7 » .
والمراد بالمساجد ، هي : المساجد السبعة التي يجب السجود عليها .
وعن العماني « 8 » والمفيد « 9 » والقاضي « 10 » والحلبي « 11 » والمصنّف في المنتهي « 12 » : إلحاق طرف الأنف الذي يُرْغَم به ؛ ولعلَّه لظاهر الأمر بإمساس المساجد « 13 » ،
هامش
« 1 » المنتهي 1 : 439 .
« 2 » التذكرة 2 : 17 .
« 3 » روض الجنان : 104 .
« 4 » الوسائل 2 : 744 و 747 ، الباب 14 و 16 من أبواب التكفين .
« 5 » كشف اللثام 2 : 279 .
« 6 » قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 447 .
« 7 » مجمع الفائدة 1 : 193 .
« 8 » انظر المختلف 1 : 390 391 .
« 9 » المقنعة : 78 .
« 10 » المهذّب 1 : 61 .
« 11 » الكافي في الفقه : 237 .
« 12 » المنتهي 1 : 439 .
« 13 » الوسائل 2 : 747 ، الباب 16 من أبواب التكفين .