تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
مضافاً إلى رواية الدعائم المتقدّمة « 1 » ، لكنّها ضعيفة . وموثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله : « قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنوط ؟ فقال : اجعله في مساجده » « 2 » مع ورودها في مقام البيان . لكنّ الظاهر من المساجد في الموثّقة الواجب منها ؛ لأنّ الإرغام قد يتحقّق وقد لا يتحقّق ، إلَّا أنّ الاحتياط ممّا لا يترك . وعن الصدوق في الفقيه : أنّه يجعل على بصره وأنفه وعلى مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلَّها وعلى أثر السجود منه « 3 » ، ويشهد له الروايات المنضمّة بعضها إلى بعض « 4 » ، إلَّا أنّ الأقوى حمل ما لم يرد عنه النهي بالخصوص على الاستحباب ، لخلوّ الأخبار البيانيّة كالموثّقة المتقدّمة ، بل أكثر الأخبار عنها . وفي مرسلة يونس : « ثمّ اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع السجود ، وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه ، وفي رأسه وفي عنقه وفي منكبيه ومرافقه وفي كلّ مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين وفي وسط راحتيه إلى أن قال ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ولا في مسامعه ولا على وجهه قطناً ولا كافوراً » « 5 » .
هامش
« 1 » تقدّمت في الصفحة 320 . « 2 » الوسائل 2 : 747 ، الباب 16 من أبواب التكفين ، الحديث الأوّل . « 3 » الفقيه 1 : 149 . « 4 » انظر الوسائل 2 : 744 و 747 ، الباب 14 و 16 من أبواب التكفين . « 5 » الوسائل 2 : 744 ، الباب 14 من أبواب التكفين ، الحديث 3 .