تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
الإحكام « 1 » والتحرير « 2 » وظاهر المبسوط « 3 » والنهاية « 4 » والمقنعة « 5 » والوسيلة « 6 » . بل قيل : كلام المقنعة والمراسم والمنتهى يعطي التأخير عن إلباس القميص أيضاً « 7 » . وعن الصدوق : أنّه بعد التكفين ، حيث قال : فإذا فرغ من تكفينه حنّطه « 8 » ، وهو المحكي عن عبارة الرضوي « 9 » . ومال إلى التخيير بعض المعاصرين « 10 » تبعاً لكاشف اللثام « 11 » . * ( و ) * هو * ( أن يمسح مساجده بالكافور ) * على المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك « 12 » ، بل إجماعاً كما عن الخلاف « 13 » والغنية « 14 »
هامش
« 1 » نهاية الإحكام 2 : 246 . « 2 » التحرير 1 : 18 . « 3 » المبسوط 1 : 179 . « 4 » النهاية : 35 36 . « 5 » المقنعة : 78 . « 6 » الوسيلة : 66 . « 7 » قاله الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 2 : 280 . « 8 » قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 447 ، راجع الفقيه 1 : 151 . « 9 » الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 168 ، المستدرك 2 : 219 ، الباب 13 من أبواب الكفن ، الحديث 1842 . « 10 » هو صاحب الجواهر في الجواهر 4 : 176 . « 11 » كشف اللثام 2 : 280 . « 12 » المدارك 2 : 96 . « 13 » الخلاف 1 : 703 ، المسألة 495 . « 14 » الغنية : 102 .