تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
المنع عن غيره . ولعلَّه لذا حكم في الروضة بتقديم الجلد على الكلّ ، حيث قال : أمّا مع العجز فيجزي كلّ مباح ، لكن يقدّم الجلد على الحرير ، وهو على غير المأكول من وبر وشعر وجلد ثمّ النجس ، ويحتمل تقديمه على الحرير وما بعده وعلى غير المأكول خاصّة ، والمنع من غير جلد المأكول مطلقاً « 1 » ، انتهى . ويجب تحنيطه قبل التكفين كما عن القواعد « 2 » وغيره « 3 » ؛ لظاهر قولهما عليهما السلام في مصحّحة : « إذا جفّفت الميّت عمدت إلى كافور مسحوق فمسحت به آثار السجود » « 4 » ونحوها خبر يونس « 5 » . وفي المحكيّ عن الدعائم : « إذا فرغت من تغسيله نشّفه بثوب واجعل الكافور في موضع سجوده وجبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه » « 6 » ونحوها الرضوي : « إذا فرغت من غسله حنّطه بثلاثة عشر درهماً وثلث » « 7 » . وقيل : بعد التأزير بالمئزر ، كما عن صريح المراسم « 8 » والمنتهى « 9 » ونهاية
هامش
« 1 » الروضة البهيّة 1 : 416 . « 2 » القواعد 1 : 226 . « 3 » كشف اللثام 2 : 280 . « 4 » الوسائل 2 : 748 ، الباب 16 من أبواب التكفين ، الحديث 6 . « 5 » الوسائل 2 : 744 ، الباب 14 من أبواب التكفين ، الحديث 3 . « 6 » دعائم الإسلام 1 : 230 ، المستدرك 2 : 220 ، الباب 13 من أبواب الكفن ، الحديث 1843 مع تفاوت . « 7 » الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 182 . « 8 » المراسم : 50 . « 9 » المنتهي 1 : 439 .