تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
الإجماع المحكيّ عن المعتبر « 1 » والتذكرة « 2 » والذكرى « 3 » - : ما سيأتي من وجوب إزالة النجاسة عن الكفن مع الإمكان . هذا كلَّه مع الاختيار ، ومع الاضطرار فلا ريب في المنع في المغصوب ، وأمّا غيره فعن الذكرى أنّ فيه وجوهاً ثلاثة : المنع لإطلاقه ، والجواز لئلَّا يدفن عارياً مع وجوب ستره ولو بالحجر ، ووجوب ستر العورة حالة الصلاة ثمّ ينزع بعد ، وحينئذٍ فالجلد مقدّم لعدم صريح النهي فيه ، ثمّ النجس لعروض المانع ، ثمّ الحرير لجواز صلاتهنّ فيه اختياراً « 4 » ، انتهى . وعن جامع المقاصد : استظهار الفرق بين النجس وغيره ، فأجاز الأوّل ؛ لعدم وجوب نزعه عن الميّت لو استوعب الكفن وتعذّر غسله وقرضه ، ولأنه آئلٌ إلى النجاسة عن قريب فأمره أخفّ ، ومنع في الثاني ؛ لإطلاق أدلَّة المنع كما عرفت في الحرير ، مع الأمر بنزع الجلود عن الشهيد ، ثمّ قال : ولو اضطرّ إلى ستر عورته للصلاة ولم يوجد إلَّا الممنوع منه أمكن الستر بأحد هذه الأشياء من غير ترتّب ؛ لعدم الدليل عليه ، مع احتمال وضعه في القبر على وجه لا ترى عورته ثمّ يصلَّى عليه « 5 » ، انتهى . وتوقّف في البيان بين ما لو دار بين غير المأكول والحرير والمتنجّس « 6 » ،
هامش
« 1 » المعتبر 1 : 281 . « 2 » التذكرة 2 : 7 . « 3 » الذكرى 1 : 355 . « 4 » نفس المصدر . « 5 » جامع المقاصد 1 : 380 . « 6 » البيان : 72 .
كتاب الطهارة — صفحة 317 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم