ظاهر عبارة الغنية « 1 » كونها مظنّة الإجماع ؟ الأقوى ذلك ؛ لأدلَّة اعتبار كون الكفن ثوباً « 2 » ؛ حيث إنّ المتبادر منه وضعاً أو انصرافاً ما عدا الجلود .
والظاهر جواز كونه من صوف ما يؤكل لحمه ووبره على المشهور ، خلافاً للمحكيّ عن الإسكافي « 3 » فمنعه في الوبر ، وربما يحكى عنه المنع عن الشعر أيضاً « 4 » ، وعلى كلّ حال فلا دليل عليه مع صدق الثوب ، وعن الرياض : الإجماع على جواز الصوف « 5 » ، ويؤيّده بعد الأصل والإطلاقات الرضوي « 6 » .
والظاهر أنّه لا يعتبر كونه منسوجاً ؛ لصدق الثوب على الملبود ، ويظهر ممّن استند المنع « 7 » عن الجلد إلى أنّ المتبادر من الثوب هو المنسوج كالمعتبر « 8 » والمدارك « 9 » - : اعتبار النسج ، وفيه نظر .
وأمّا اعتبار طهارة الأثواب ، فيدلّ عليه مضافاً إلى الكلَّية المتقدّمة « 10 » ، إلَّا أن يراد بها بيان الجنس لا الوصف كما تقدّم في اعتبار الساتريّة ، وإلى
هامش
« 1 » الغنية : 102 .
« 2 » راجع الوسائل 2 : 726 و 732 ، الباب 2 و 4 وغيرهما من أبواب التكفين .
« 3 » حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 280 .
« 4 » حكاه عنه السيّد العاملي في المدارك 2 : 96 .
« 5 » رياض المسائل 2 : 177 .
« 6 » الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 169 .
« 7 » كذا ، والمناسب : « في المنع » .
« 8 » المعتبر 1 : 280 .
« 9 » المدارك 2 : 96 .
« 10 » راجع الصفحة 312 .