تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
جواز تكفين المرأة به محلّ نظر ، وإن كان يشهد له ما سيجيء « 1 » : من عموم تنزيل الميّت منزلة المُحرِم ، منضمّاً إلى ما دلّ على جواز إحرام المرأة في الحرير « 2 » ، وهذا أولى ممّا استند إليه هو رحمه الله : من استصحاب جواز لبسه لهنّ « 3 » . وكيف كان ، فظاهر المصنّف وجماعة « 4 » حيث اقتصروا على المنع من الحرير : عدم المنع من مطلق ما لا يجوز الصلاة فيه كأجزاء ما لا يؤكل لحمه واستجوده بعض « 5 » من حيث عدم الدليل على هذه الكلَّية ، وإنّما منع من الحرير لما تقدّم « 6 » من النصّ والإجماع ، كما منع من المتنجّس لأجلهما أيضاً . وأمّا المغصوب فلا يختصّ تحريم التصرّف فيه بالتكفين ، لكن في الغنية « 7 » كما عن السرائر « 8 » والكافي لأبي الصلاح « 9 » والوسيلة « 10 » والنافع « 11 »
هامش
« 1 » في الصفحة اللاحقة . « 2 » الوسائل 9 : 41 ، الباب 33 من أبواب الإحرام . « 3 » نهاية الإحكام 2 : 438 . « 4 » كالشيخ في المبسوط 1 : 176 ، وابن حمزة في الوسيلة : 67 ، والمحقّق في الشرائع 1 : 39 . « 5 » وهو السيّد الطباطبائي في الرياض 2 : 175 . « 6 » في الصفحة السابقة . « 7 » الغنية : 102 . « 8 » السرائر 1 : 162 . « 9 » الكافي في الفقه : 237 . « 10 » الوسيلة : 66 . « 11 » المختصر النافع 1 : 12 .