تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
ذكره ومودّته ولا يحفظه في ما خلف وأوصاه به وأمره به وأحبّ « « 1 » . ويعتبر في الأثواب كونها * ( بغير الحرير ) * المحض إجماعاً على الظاهر المحكيّ عن جملة من العبائر « 2 » ، ويدلّ عليه مضافاً إلى الكلَّية الآتية : من اعتبار كون الكفن من جنس ما يصلَّي فيه الرجل خصوص مضمرة ابن راشد التي عدّها في الذكرى من المقبولات « 3 » : « قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قزّ وقطن ، هل يصلح أن يكفّن فيه الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر فلا بأس » « 4 » . ويؤيّدها الأخبار الناهية عن التكفين بكسوة الكعبة ، مع التصريح فيها بجواز بيعها وهبتها ورجحان التبرّك بها « 5 » ، فالظاهر أنّ النهي ليس إلَّا لكونها من الحرير . وظاهر النصوص وكثير من معاقد الإجماع ، بل صريح إجماع الذكرى « 6 » كالإجماع الذي استظهره كاشف اللثام « 7 » هو عدم الفرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة ، فما احتمله المصنّف في المحكيّ عن النهاية « 8 » والمنتهى « 9 » : من
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 725 ، الباب الأوّل من أبواب التكفين ، الحديث الأوّل . « 2 » المعتبر 1 : 280 ، والتذكرة 2 : 5 ، والذكرى 1 : 355 . « 3 » الذكرى 1 : 355 . « 4 » الوسائل 2 : 752 ، الباب 23 من أبواب التكفين ، الحديث الأوّل . « 5 » الوسائل 2 : 752 ، الباب 22 من أبواب التكفين . « 6 » الذكرى 1 : 355 . « 7 » كشف اللثام 2 : 261 . « 8 » نهاية الإحكام 2 : 242 . « 9 » المنتهي 1 : 438 .