تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شامل « 1 » ، واستوجهه المحقّق في المعتبر ، وقد تقدّمت عبارتهما « 2 » ، وتبعهما الشهيد الثاني « 3 » وجمع ممّن تأخّر عنهم « 4 » ؛ لرواية محمّد بن سهل عن أبيه : « قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلَّي فيها الرجل ويصوم ، أيكفّن فيها ؟ قال : أُحبّ ذلك الكفن ، يعني قميصاً ، قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : لا بأس به والقميص أحبّ إليّ » « 5 » وأرسل الصدوق عن أبي الحسن عليه السلام : « في الرجل يموت ، أيُكفَّن في ثلاثة أثواب بغير قميص ؟ قال : لا بأس ، والقميص أحبّ إليّ » « 6 » والظاهر أنّ هذه هي الرواية السابقة « 7 » أرسلها الصدوق منقولة بالمعنى . وكيف كان ، ففي التعويل على ظاهرها في الخروج عن ظاهر الروايات إشكال ، فالأحوط بل الأقوى تعيّن القميص . * ( و ) * الثالث منها : * ( إزار ) * وهو ثوب شامل للبدن ، وقيل : لا بدّ من زيادة على ذلك بحيث يمكن شدّها من قبل رأسه ورجليه « 8 » ، والواجب
هامش
« 1 » حكاه المحقّق عنه في المعتبر 1 : 279 ، وفيه : « وبين قميص وثوبين » . « 2 » راجع الصفحة 301 . « 3 » روض الجنان : 103 . « 4 » كالسيّد العاملي في المدارك 2 : 94 ، والمحدّث الكاشاني 2 : 164 ، والفاضل النراقي في المستند 3 : 188 . « 5 » الوسائل 2 : 727 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 5 . « 6 » الفقيه 1 : 153 ، الحديث 422 ، والوسائل 2 : 730 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 20 . « 7 » المتقدّمة آنفاً . « 8 » قاله الشهيد الثاني في روض الجنان : 103 .
كتاب الطهارة — صفحة 308 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم