تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
وإلَّا فاستنهاضه لكلام المحقّق في المعتبر أولى ؛ لأنّه ذكر في مسألة القميص أنّ الوجه ما قاله ابن الجنيد من كذا وكذا . . إلى آخر عبارة ابن الجنيد « 1 » . نعم ، ربما حكى بعض نسبة هذا القول إلى المعتبر ، بل وإلى ظاهر العماني والصدوقين والجعفي « 2 » ، وعبائرهم المحكيّة لا تدلّ عليه . ثمّ إنّ هنا قولًا ثالثاً حكي عن بعض المعاصرين ، وهو : التخيير بين المئزر والثوب الشامل « 3 » ، وكأنّه للعمل بالمطلقات ، أو للجمع بين المقيّدات ، أو لطرح الكلّ والرجوع إلى البراءة ، وفي الجميع نظر . * ( و ) * الثاني من الأثواب : * ( قميص ) * والمراد به الواصل إلى نصف الساق ؛ لأنّه المتعارف في ذلك الزمان ، ولا عبرة بغير المتعارف أو المتعارف في غير ذلك الزمان أو عند غيرهم . نعم ، يجوز كونه أقصر بقليل بحيث لا يخرج عن المتعارف وإن صدق أنّه قميص قصير ؛ إذ لا يخرج عن المتعارف بمجرّد القصور . نعم ، كونه إلى القدم أو قريباً منه لا يجوز إلَّا بإذن الورثة أو الوصيّة النافذة . وتعيين القميص هو المشهور ، بل عن الخلاف « 4 » والغنية « 5 » : الإجماع عليه ؛ للأصل والأخبار الكثيرة « 6 » ، وعن الإسكافي : التخيير بينه وبين ثوب
هامش
« 1 » المعتبر 1 : 279 . « 2 » راجع المستند 3 : 188 . « 3 » حكاه الفاضل النراقي عن بعض المتأخّرين ، راجع المصدر السابق . « 4 » الخلاف 1 : 702 ، المسألة 491 . « 5 » الغنية : 102 . « 6 » الوسائل 2 : 726 ، الباب 2 من أبواب التكفين .