تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
الذكرى « 1 » . ولم يزد في التنقيح على أن قال بعد قول الماتن : والواجب فيه مئزر وقميص وإزار . . إلخ - : اقتصر سلَّار على لفافة واحدة والأخبار والإجماع على خلافه « 2 » ، انتهى . ولا يحضرني عبارتا الخلاف والغنية . وكيف كان ، فيكفي في المسألة مضافاً إلى نسبته إلى علمائنا في المنتهي « 3 » ، بل إجماعي الخلاف والغنية « 4 » قوله عليه السلام : « تكفّن المرأة في خمسةٍ : درعٍ ومنطقٍ وخمار ولفافتين » « 5 » فإنّ المنطق هو ما يشدّ في الوسط ، فهو المئزر ، وإرادة لفافة الثديين بعيدة جدّاً . وعن الرضوي : « أنّه روي أنّه يكفّن الميّت في ثلاثةٍ : قميص ، ولفافة ، وإزار » « 6 » . وقريب منها الأخبار المشتملة على اعتبار الإزار « 7 » المنجبر قصور سندها ودلالتها بما عرفت « 8 » من نقل الإجماع ، بل عدم تحقّق الخلاف إلى زمان صاحب المدارك وتلميذه الأسترآبادي ، وإن نسب الخلاف إلى
هامش
« 1 » الذكرى 1 : 353 . « 2 » التنقيح الرائع 1 : 118 . « 3 » المنتهي 1 : 439 ، وفيه : « المئزر واجب عند أكثر علمائنا » . « 4 » تقدّما في الصفحة السابقة . « 5 » الوسائل 2 : 727 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 9 . « 6 » الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 182 ، وفيه : « وقال العالم عليه السلام : يكفن بثلاثة أثواب : لفافة ، وقميص ، وإزار » . « 7 » راجع الوسائل 2 : 726 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، وغيرها من الأبواب . « 8 » في الصفحة السابقة .
كتاب الطهارة — صفحة 302 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم