لأنّه شُرّع لسترها « 1 » ، وهو ضعيف ؛ لوجوب حمل المطلق على المتعارف ، وحكمة الحكم غير ملحوظة . ويستحبّ أن يستر ما بين صدره وقدمه .
وكيف كان ، فهو متعيّن ولا بدّ منه على المشهور ، بل عن الخلاف « 2 » والغنية « 3 » والمعتبر « 4 » والذكرى « 5 » والتنقيح « 6 » : الإجماع عليه ، لكن الظاهر أنّ معاقد الإجماعات في الثلاثة الأخيرة أصل التثليث ، في مقابل سلَّار ، لا خصوصيّات الثلاثة ، كما لا يخفى على من تأمّل في عباراتهم .
ويؤيّده : ذكر القميص في معاقد الإجماعات ، مع أنّهم يذكرون الخلاف فيه ، بل ربما يختار بعضهم عدم وجوبه كالمحقّق في المعتبر ، حيث قال : الواجب منه يعني الكفن ثلاثة أثواب مئزر وقميص وإزار ، هذا مذهب فقهائنا أجمع عدا سلَّار ، ثمّ قال بعد ذلك : اختلف الأصحاب في القميص ، فأوجبه الشيخان « 7 » وعلم الهدى « 8 » . والوجه عندي ما ذكره ابن الجنيد : من التخيير بين الأثواب الثلاثة يدرج فيها الميّت وبين قميص وثوبين « 9 » ، انتهى .
ونحوه في دعوى الإجماع على الثلاثة ثمّ عنوان الخلاف في القميص
هامش
« 1 » روض الجنان : 103 .
« 2 » الخلاف 1 : 702 ، المسألة 491 .
« 3 » الغنية : 102 .
« 4 » المعتبر 1 : 279 .
« 5 » الذكرى 1 : 353 .
« 6 » التنقيح الرائع 1 : 118 .
« 7 » المبسوط 1 : 176 ، والمقنعة : 75 .
« 8 » رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 50 .
« 9 » المعتبر 1 : 279 .