رواية عبد الله بن سنان وليس فيها إلَّا سهل بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام : « قال : الميّت يكفَّن في ثلاثة أثواب سوى العمامة ، والخرقة يشدّ بها وركيه لكيلا يبدو منها شيء ، والخرقة والعمامة لا بدّ منهما وليستا من الكفن » « 1 » .
وفي موثّقة سماعة : « قال : سألته عمّا يكفّن به الميّت ؟ قال : ثلاثة أثواب » « 2 » .
وفي رواية إسماعيل عن يونس عن أحدهما عليهما السلام : « قال : الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنّة » « 3 » وغير ذلك .
نعم ، في صحيحة زرارة المرويّة عن التهذيب : « قلت لأبي جعفر عليه السلام : العمامة للميّت من الكفن ؟ قال : لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تامّ يوارى فيه جسده ، فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة ، فما زاد مبتدع ، والعمامة سنّة » « 4 » ولعلَّها مع الأصل مستند سلَّار .
وفيه مع مخالفتها لما عرفت - : أنّه تخيير في الواجب بين الأقلّ والأكثر لا مع كون الأكثر مستحبّاً لأنّه في مقام بيان ما عدا المستحبّات ولا مع مغايرة بينهما بوجه ، كما في القصر والإتمام ، فلذلك لا بدّ :
إمّا من ارتكاب التأويل فيه بجعل « أو » تقسيماً بالنسبة إلى حالتي
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 728 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 12 .
« 2 » الوسائل 2 : 727 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 6 .
« 3 » الوسائل 2 : 727 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 7 .
« 4 » التهذيب 1 : 292 ، الحديث 854 ، والوسائل 2 : 726 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث الأوّل .