تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الاختيار والاضطرار . أو بجعل « أو » بمعنى « الواو » ، فلا يخالف المشهور كما سيأتي . وإمّا من التزام زيادة همزة « أو » فقط ليوافق نسخة الكافي « 1 » ، أو تمام كلمة العطف ، أو هو مع المعطوف كما في الروض « 2 » وعن كثير من نسخ الشيخ « 3 » . والجملة على الأوّلين مستأنفة ، يعني : ثوب من تلك الأثواب تامّ ، والمراد به اللفافة . وكلمة « تامّ » على الثالث خبر مبتدأ محذوف ، أو بدل من ثلاثة أثواب . وإمّا من حملها على التقيّة أو غير ذلك ممّا قيل « 4 » . وكيف كان ، فهذه الرواية لو لم تكن دليلًا للمشهور ، فلا تنهض دليلًا عليهم . نعم ، لا إشكال في كفاية الواحد حال الاضطرار ، فإنّه يبيح دفنه بغير كفن فببعضه أولى . وهذه الثلاثة : أحدها : * ( مئزر ) * بكسر الميم وسكون الهمزة ، وهو عندهم كما في الحدائق - : ما يستر ما بين السرّة والركبة ، ويجوز كونه إلى القدم بإذن الورثة أو الوصيّة النافذة « 5 » . واحتمل الاكتفاء بما يستر العورة ؛
هامش
« 1 » الكافي 3 : 144 ، الحديث 5 . « 2 » روض الجنان : 102 ، وفيه : « ولفظ ثوب في الرواية محذوف من كثير من النسخ » . « 3 » كما في المدارك 2 : 93 . « 4 » راجع الذكرى 1 : 353 ، والجواهر 4 : 159 . « 5 » الحدائق 4 : 2 .