تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
[ الكلام في ] [ تكفين الأموات « 1 » ] * ( فإذا فرغت من غسله وجب تكفينه « 2 » ) * كفايةً بالإجماع بل الضرورة ، وفيه أجر جزيل . والواجب ستره في الكفن ، لا بذله وإن كان مستحبّاً مؤكَّداً ، ففي مصحّحة معاوية بن طريف : « من كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة » « 3 » . ولا يعتبر فيه نيّة التقرّب وإن توقّف الثواب عليها ، وكذا التحنيط . وفي الروض : أنّ النيّة معتبرة فيهما ؛ لأنّهما فعلان واجبان ، لكنّه لو أخلّ بها لم يبطل الفعل ، وهل يأثم بتركها ؟ يحتمله ؛ لوجوب العمل ، ولا يتمّ إلَّا بالنيّة ؛ لقوله عليه السلام : « لا عمل إلَّا بنيّة » وعدمه ، وهو الأقوى ؛ لأنّ
هامش
« 1 » العنوان منّا . « 2 » عبارة الإرشاد هكذا : « فإذا فرغ من غسله وجب أن يكفّنه » . « 3 » الوسائل 2 : 754 ، الباب 26 من أبواب التكفين ، الحديث الأوّل . وفي المصادر الحديثيّة : « عن سعد بن طريف » .