ورواية الكاهلي « 1 » . ولعلّ نظر المصنّف في التذكرة إلى مانعيّة الوسخ من جريان الماء ، ولا تنافي بين كراهة التنظيف ووجوب دفع المانع ، فلعلّ المراد في الرواية وكلام الشيخ ما لم يبلغ حدّ المانعيّة .
وقال في الروض بعد حكاية إجماع الشيخ على تحريم القصّ والترجيل وعلى تنظيف أظفاره من الوسخ بالخلال : إنّ المشهور الكراهة في الأوّلين ، أمّا الوسخ تحت أظفاره فلا بدّ من إظهاره « 2 » ، انتهى .
وعلى كلّ حال ، فلو سقط شيء من ظفره وشعره بنفسه أو بمسقط فالمعروف أنّه يدفن معه ، كما عن المصنّف « 3 » والشهيدين « 4 » والمحقّق الثاني « 5 » ، وظاهر المحكيّ عن المنتهي : أنّه قول علمائنا « 6 » ، وعن ظاهر الذخيرة : أنّه لا خلاف فيه « 7 » .
وعن النهاية للمصنّف : الإجماع على أنّها تطرح في كفنه « 8 » ، وعن التذكرة : لو سقط من الميّت شيء غسّل وجعل معه في أكفانه بإجماع العلماء ؛ ولأنّ جميع أجزاء الميّت في موضع واحد أولى « 9 » ، انتهى . وعن كاشف اللثام
هامش
« 1 » الذكرى 1 : 349 .
« 2 » روض الجنان : 101 .
« 3 » التذكرة 1 : 387 .
« 4 » الدروس 1 : 107 ، روض الجنان : 101 .
« 5 » جامع المقاصد 1 : 377 .
« 6 » المنتهي 1 : 431 .
« 7 » الذخيرة : 85 .
« 8 » نهاية الإحكام 2 : 228 .
« 9 » التذكرة 2 : 22 .