الحرمة ، كما عن ابن سعيد النصّ عليها « 1 » ، ولعلَّه لظاهر قوله عليه السلام : « وإيّاك أن تُقعد » « 2 » ، وهو محمول على الكراهة ، كما أنّ الأمر بإقعاده في رواية البقباق « 3 » محمول على التقيّة ، كما عن جملة من الأصحاب « 4 » تبعاً للشيخ « 5 » قدّس الله أسرارهم .
* ( و ) * منها : * ( قصّ أظفاره وترجيل شعره ) * أي تسريحه وجزّه ونتفه على المشهور ، بل عن التذكرة « 6 » والمعتبر : الإجماع عليه « 7 » ، وكذا عن الخلاف « 8 » غير أنّه ادّعى الإجماع أوّلًا على عدم الجواز « 9 » ، كما عن المنتهي نسبته إلى علمائنا « 10 » ، وعن المبسوط « 11 » والمقنعة : التعبير بعدم الجواز « 12 » ، إلَّا أنّ الظاهر إرادة الجميع : الكراهة .
هامش
« 1 » الجامع للشرائع : 51 .
« 2 » الوسائل 2 : 681 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 5 .
« 3 » الوسائل 2 : 683 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 9 .
« 4 » كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 187 ، والسيّد الطباطبائي في الرياض 2 : 165 ، والمحدّث البحراني في الحدائق 3 : 468 .
« 5 » التهذيب 1 : 446 ، الحديث 442 .
« 6 » التذكرة 1 : 387 .
« 7 » المعتبر 1 : 278 .
« 8 » الخلاف 1 : 696 ، المسألة 481 .
« 9 » الخلاف 1 : 694 و 695 ، المسألة 475 و 478 .
« 10 » المنتهي 1 : 431 .
« 11 » المبسوط 1 : 181 .
« 12 » المقنعة : 82 .