تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
الدخنة « « 1 » وقول عليّ عليه السلام : » لا تجمّروا الأكفان ولا تمسّوا موتاكم الطيب إلَّا الكافور فإنّ الميّت بمنزلة المحرم « « 2 » . ولنورد هنا حديثين يتضمّنان واجبات الغسل وأكثر السنن المذكورة وكثيراً ممّا لم يذكر . أحدهما : ما في مرسلة إبراهيم بن هاشم عن رجاله عن يونس عنهم عليهم السلام : « قال : إذا أردت غسل الميّت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة ، فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته وارفعه من رجليه إلى فوق الركبة ، وإن لم يكن عليه قميص فألق على عورته خرقة ، واعمد إلى السدر فصيّره في طشت وصبّ عليه الماء واضربه بيدك حتّى ترتفع رغوته ، واعزل الرغوة في شيء ، وصبّ الآخر في الإجانة التي فيها الماء ، ثمّ اغسل يديه ثلاث مرّات ، كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع ، ثمّ اغسل فرجه ونقّه ، ثمّ اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك ، واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ، ثمّ أضجعه على جانبه الأيسر وصبّ الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرّات وأدلك بدنه دلكاً رفيقاً ، وكذلك ظهره وبطنه ، ثمّ أضجعه على جانبه الأيمن ثمّ افعل به مثل ذلك ، ثمّ صبّ ذلك الماء من الإجانة واغسل الإجانة بماء قراح واغسل يديك إلى المرفقين ، ثمّ صبّ الماء في الآنية وألق فيه ثلاث « 3 » حبّات كافور وافعل به كما فعلت في المرّة الأُولى : ابدأ بيديه ثمّ بفرجه وامسحه
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 735 ، الباب 6 من أبواب التكفين ، الحديث 12 . « 2 » الوسائل 2 : 734 ، الباب 6 من أبواب التكفين ، الحديث 5 . « 3 » لم ترد كلمة « ثلاث » في « ب » والمصدر .
كتاب الطهارة — صفحة 294 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم