تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
نعم ، عن الوسيلة « 1 » والجامع « 2 » التصريح بالتحريم ، وقرّبه في الحدائق « 3 » ؛ ولعلَّه لظاهر الأخبار المستفيضة ، منها : مرسلة ابن أبي عمير : « لا يمسّ من الميّت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه » « 4 » ونحوها غيرها « 5 » . نعم ، وقع التعبير في غير واحد منها بالكراهة « 6 » ، وهو لا ينافي التحريم . والإنصاف : أن ليس للأخبار صارف عن التحريم إلَّا إعراض معظم الأصحاب عن ظاهرها ، فالاحتياط لا يترك البتّة . ثمّ لا فرق في إطلاق النصوص والفتاوى بين كون الأظفار طويلة أو قصيرة ولا بين كون الوسخ تحتها وعدمه ، كما نصّ عليه في محكيّ المنتهي « 7 » ، بل عن الشيخ : الإجماع على عدم جواز تنظيفها عن الوسخ بالخلال « 8 » . وفي رواية الكاهلي : « ولا تخلَّل أظفاره » « 9 » . ومع ذلك فعن التذكرة : أنّه ينبغي إخراج الوسخ من بين أظفاره بعود ليّن ، وإن شدّ عليه قطناً كان أولى « 10 » . ودفعه في الذكرى بإجماع الشيخ
هامش
« 1 » الوسيلة : 65 . « 2 » الجامع للشرائع : 51 . « 3 » الحدائق 3 : 469 . « 4 » الوسائل 2 : 694 ، الباب 11 من أبواب غسل الميّت ، الحديث الأوّل . « 5 » الوسائل 2 : 694 ، الباب 11 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 . « 6 » راجع الوسائل 2 : 694 ، الباب 11 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 2 و 4 . « 7 » المنتهي 1 : 431 . « 8 » الخلاف 1 : 695 ، المسألة 478 . « 9 » الوسائل 2 : 681 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 5 . « 10 » التذكرة 1 : 389 .