تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
وإلَّا وجب إجماعاً على الظاهر المصرّح به في محكيّ المعتبر « 1 » ، والظاهر عدم استحباب ستر عورة الصبيّ الذي يجوز للنساء تغسيله مجرّداً ؛ لأنّ جواز نظر المرأة يدلّ على جواز نظر الرجل ، كما عن المعتبر « 2 » والتذكرة « 3 » . ومنها : البدأة في غسل الرأس واللحية بالشقّ الأيمن ، نسبه في محكيّ المعتبر إلى فقهائنا « 4 » ، وفي التذكرة إلى علمائنا « 5 » ، ويدلّ عليه رواية الكاهلي « 6 » . واعتذر في الأوّل عن ضعفها من جهة محمّد بن سنان بعمل الأصحاب على مضمونها « 7 » . * ( ويكره ) * في تغسيل الميّت أُمور : منها : * ( إقعاده ) * على المشهور ، بل نسبه في التذكرة إلى علمائنا « 8 » ، وعن الخلاف : الإجماع عليه وإجماع العامّة على استحبابه « 9 » . وعن الغنية : الإجماع على أنّه لا يجوز أن يُقعد الميّت « 10 » ، وظاهره
هامش
« 1 » المعتبر 1 : 270 . « 2 » المعتبر 1 : 271 . « 3 » التذكرة 1 : 348 . « 4 » المعتبر 1 : 273 . « 5 » التذكرة 1 : 352 . « 6 » الوسائل 2 : 681 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 5 . « 7 » المعتبر 1 : 273 . « 8 » التذكرة 1 : 386 . « 9 » الخلاف 1 : 693 ، المسألة 473 . « 10 » الغنية 1 : 101 .