عورته إمّا قميصه أو غيره « « 1 » ونحوها الرضوي « 2 » ، مع أنّ صريح مرسلة يونس « 3 » المعتضدة بإجماع الخلاف « 4 » : استحباب كشف ما عدا العورة لأمرها بجمع القميص على العورة .
وإن أُريد به استحباب ترك قميصه عليه لستر عورته بالنسبة إلى نزع القميص والستر بخرقة أُخرى « 5 » ، ولعلَّه الظاهر من هذا القول حيث جعلوه في مقابل المشهور القائلين باستحباب النزع والتجريد ، فلا ينافي هذا القول استحباب كون ما عدا العورة عارياً ، ففي استحبابه أيضاً إشكال .
والأقوى التخيير ؛ لحسنة الحلبي المعتضدة بإجماع الخلاف « 6 » ؛ لما عرفت من أنّ الأخبار الآمرة بغسله في قميصه « 7 » مسوقة لبيان مرجوحيّة كونه مكشوف العورة ، لا في مقابل الأعمّ منه ومن سترها بخرقة أُخرى .
قال في الخلاف على ما حكي عنه - : يستحبّ غسله عرياناً مستور العورة ، إمّا بقميصه أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة ، وقال الشافعي : يغسل في قميصه ، وقال أبو حنيفة : ينزع قميصه ويترك على
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 680 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 2 .
« 2 » الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 166 .
« 3 » الوسائل 2 : 680 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 .
« 4 » راجع الخلاف 1 : 692 ، المسألة 469 .
« 5 » لم ترد كلمة « أُخرى » في « ع » .
« 6 » تقدّما قبل سطور .
« 7 » الوسائل 2 : 680 و 682 و 683 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الأحاديث 1 ، 6 و 7 .