وربما ينسب إلى ظاهر المختلف « 1 » والذكرى « 2 » ؛ لصحيحة ابن مسكان « 3 » وحسنة ابن خالد : « وإن استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحت القميص » « 4 » ومصحّحة ابن يقطين : « ولا تغسله إلَّا في قميص » « 5 » وما روي من تغسيل النبيّ صلَّى الله عليه وآله في قميصه « 6 » .
أو أنّه مخيّر بينهما ، كما يظهر من عبارة جامع المقاصد « 7 » وحكي عن الخلاف مع دعوى الإجماع عليه « 8 » ؛ ولعلَّه للجمع بين الأخبار ، أقوال .
والتحقيق « 9 » : أنّ المراد بغسله في قميصه ، إن كان هو ترك القميص عليه بحيث يكون جميع بدنه مستوراً به ، فلا دليل على استحبابه ؛ لأنّ الأخبار المذكورة محمولة على إرادة عدم التغسيل مجرّداً مكشوف العورة ، فلا ينافي تأدّي « وضعه ستر العورة » بنزع القميص ووضع خرقة على العورة ، كما في حسنة الحلبي : « إذا أردت غسل الميّت فاجعل بينك وبينه ثوباً يستر عنك
هامش
« 1 » نسبه إليه المحدّث البحراني في الحدائق 3 : 448 .
« 2 » لم نعثر على من نسبه إليه ، راجع الذكرى 1 : 342 .
« 3 » الوسائل 2 : 680 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث الأوّل .
« 4 » الوسائل 2 : 682 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 6 .
« 5 » الوسائل 2 : 683 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 7 .
« 6 » الوسائل 2 : 685 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 14 .
« 7 » جامع المقاصد 1 : 375 .
« 8 » الخلاف 1 : 692 ، المسألة 469 ، وفيه : « يستحبّ أن يغسّل الميّت عرياناً ، مستور العورة ، إمّا بأن يترك قميصه على عورته أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة دليلنا إجماع الفرقة وعملهم على أنّه مخيّر بين الأمرين » .
« 9 » كذا في « ل » ، وفي غيرها : « والمراد أنّ المراد » .