تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
غسل ذلك العضو ، نسبه في الحدائق إلى الأصحاب « 1 » ، وعن الذكرى : حكايتها عن الإسكافي والجعفي والشيخ « 2 » ، وعن المنتهي : أنّه يستحبّ لمن يصبّ الماء أن لا يقطعه « 3 » . ومنها : اغتسال الغاسل قبل التغسيل ، حكي عن البحار نسبته إلى بعض الأصحاب « 4 » ، وعن الفقه الرضوي : « توضّأ إذا أدخلت الميّت القبر ، واغتسل إذا غسلته ، ولا تغتسل إذا حملته » « 5 » وفي الاستشهاد به ما لا يخفى . ومنها : أن يجعل في دبره شيء من القطن لئلَّا يخرج منه شيء ؛ لمرسلة يونس « 6 » ، وعن الخلاف : الإجماع عليه « 7 » . ومنها : كثرة الماء ؛ لرواية الكاهلي « 8 » . ومنها : الرفق بالميّت ؛ للأخبار « 9 » . ومنها : لفّ الغاسل على يديه خرقة . ومنها : فتق قميصه لينزع من تحته ؛ قيل : لأنّه أحفظ لأعالي الميّت عن
هامش
« 1 » الحدائق 3 : 460 . « 2 » الذكرى 1 : 350 . « 3 » المنتهي 1 : 429 . « 4 » البحار 81 : 6 . « 5 » الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 183 . « 6 » الوسائل 2 : 680 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 . « 7 » الخلاف 1 : 703 ، المسألة 494 . « 8 » الوسائل 2 : 682 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 5 . « 9 » الوسائل 2 : 692 ، الباب 9 من أبواب غسل الميّت .