التلطَّخ بالثوب لو كان فيه نجاسة متيقّنة أو محتملة « 1 » ، وفي صحيحة ابن سنان : « ويخرق قميصه إذا غسل وينزع من رجليه » « 2 » وظاهرها كون ذلك بعد التغسيل فيخالف العلَّة المذكورة .
وكيف كان ، فلا إشكال في استحباب فتق القميص إذا أُريد نزعه بلا خلاف ظاهر في ذلك .
وإنّما الخلاف في أنّ نزع الثوب وتغسيله مجرّداً مستور العورة مستحبّ ، كما عن صريح المعتبر « 3 » وغيره « 4 » ، بل عن المختلف « 5 » والحدائق : أنّه المشهور « 6 » ؛ معلَّلًا في المعتبر كما عن التذكرة « 7 » - : بأنّ الثوب ينجس بما يخرج من الميّت ، ولا يطهر بصبّ الماء ، فينجس الميّت والغاسل « 8 » .
أو المستحبّ تغسيله في قميصه ، كما عن العمّاني مدّعياً تواتر الأخبار على ذلك « 9 » وظاهر المحكيّ عن الصدوق « 10 » وصريح المدارك « 11 » والحدائق « 12 » ،
هامش
« 1 » انظر المعتبر 1 : 269 ، والجواهر 4 : 148 .
« 2 » الوسائل 727 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 8 .
« 3 » المعتبر 1 : 271 .
« 4 » المبسوط 1 : 178 .
« 5 » المختلف 1 : 391 .
« 6 » الحدائق 3 : 449 .
« 7 » التذكرة 1 : 346 .
« 8 » المعتبر 1 : 271 .
« 9 » المختلف 1 : 392 .
« 10 » الهداية : 107 .
« 11 » المدارك 2 : 88 .
« 12 » الحدائق 3 : 448 .