تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
بالبلل ، وعن المصنّف « 1 » والمحقّق : الإجماع عليه « 2 » . وبقي من المستحبّات أُمور لم يذكرها المصنّف هنا . منها : غَسل يدي الميّت ثلاثاً قبل الغُسل اتّفاقاً كما عن جماعة « 3 » ، بل قبل كلّ واحد من الأغسال كما يظهر من مرسلة يونس : « ثمّ اغسل يده ثلاث مرّات كما يغتسل الإنسان من الجنابة إلى أن قال في بيان الغسل بالكافور وافعل به كما فعلت في المرّة الأُولى ، ابدأ بيديه ثمّ بفرجه . . إلخ » « 4 » . ومنها : غسل الغاسل يديه بعد كلّ غسل إلى المرفقين ؛ للمرسلة المتقدّمة « 5 » . ومنها : غسل رأسه برغوة السدر ، فعن المعتبر : اتّفاق فقهاء أهل البيت عليهم السلام عليه وعلى غسل جسده بها « 6 » ، إلَّا أنّ ظاهر المرسلة الاقتصار على الرأس ، ويظهر منها كون ذلك من الغسل الواجب ، فيكون فيه دلالة على جواز الغسل بمضاف ، إلَّا أنّ في الاعتماد عليه في مقابل ظهور سائر الأخبار في اعتبار إطلاق الماء إشكالًا . ومنها : أن لا يقطع الماء في كلّ غسلة مستحبّة أو واجبة حتّى يتمّ
هامش
« 1 » التذكرة 1 : 389 . « 2 » المعتبر 1 : 277 . « 3 » راجع المعتبر 1 : 272 ، والتذكرة 1 : 352 ، والذكرى 1 : 350 . « 4 » الوسائل 2 : 680 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 . « 5 » وهي مرسلة يونس . « 6 » المعتبر 1 : 272 .
كتاب الطهارة — صفحة 282 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم