تبدأ بمرافقه فتغسلها بالحرض ، ثمّ يغسل وجهه ورأسه بالسدر . . إلخ « « 1 » فإنّ الإعراض عن ذكر الوضوء مع وقوع السؤال عنه كالصريح في عدم وجوبه ، بل يظهر منه مضافاً إلى خلوّ أكثر الأخبار المشتملة على المستحبّات عنه وكونه كغسل الجنابة بل عينه « 2 » عدم استحبابه أيضاً ، كما عن ظاهر الحدائق « 3 » والسرائر « 4 » والمراسم « 5 » ، وعن المبسوط : قد روي : » أنّه يوضّأ الميّت قبل غسله « ، فمن عمل به كان جائزاً ، غير أنّ عمل الطائفة على ترك العمل بذلك ؛ لأنّ غسل الميّت كغسل الجنابة ، ولا وضوء في غسل الجنابة « 6 » . والأقوى الاستحباب للأخبار وفتوى المشهور والاحتياط .
* ( و ) * منها : أن * ( ينشفه « 7 » ) * بعد الفراغ من غسله * ( بثوب ) * لروايات الحلبي « 8 » ويونس « 9 » وعمّار « 10 » ، ولئلَّا يسرع الفساد إلى الكفن
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 683 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 7 .
« 2 » راجع الوسائل 2 : 690 692 ، الباب 7 و 9 من أبواب غسل الميّت .
« 3 » الحدائق 3 : 447 .
« 4 » حكاه عن ظاهره الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 2 : 251 ، انظر السرائر 1 : 159 .
« 5 » حكاه عن ظاهره السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 433 ، راجع المراسم : 49 .
« 6 » المبسوط 1 : 178 .
« 7 » في الإرشاد : « تنشيفه » .
« 8 » الوسائل 2 : 680 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 2 .
« 9 » الوسائل 2 : 680 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 .
« 10 » الوسائل 2 : 684 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 10 .