تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
للرواية المتقدّمة « 1 » ، وعن الذكرى : الإجماع على تثليث غسل أعضائه كلَّها من اليدين والفرجين والرأس والجنبين « 2 » . * ( و ) * منها : * ( أن يوضّأ ) * قبل الغسل وبعد إزالة النجاسة العرضيّة ؛ لصحيحة حريز : « الميّت يبدأ بفرجه ثمّ يوضّأ وضوء الصلاة » « 3 » ورواية عبد الله بن عبيد : « تطرح عليه خرقة ثمّ يغسل فرجه ويوضّأ وضوء الصلاة » « 4 » ونحوهما غيرهما « 5 » . وظاهرها الوجوب ، ولذا قال « 6 » جماعة « 7 » ، مضافاً إلى عموم قولهم عليهم السلام : « في كلّ غسل وضوء » « 8 » . ويضعّف : بأنّ هذا كغسل الجنابة أو عينه فليس فيه وضوء ، والأخبار مع وهن دلالتها لكثرة عطف المستحبّات على الوضوء ، فلا تفيد أزيد من الرجحان محمولة على الاستحباب ؛ بقرينة خلوّ باقي الروايات السابقة عنه ، بل دلالة بعضها على عدمه ، كرواية يعقوب بن يقطين : « قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميّت ، أفيه وضوء الصلاة ؟ قال : غسل الميّت
هامش
« 1 » وهي رواية الكاهلي المتقدّمة في الصفحة 278 . « 2 » الذكرى 1 : 350 . « 3 » الوسائل 2 : 689 ، الباب 6 من أبواب غسل الميّت ، الحديث الأوّل . « 4 » الوسائل 2 : 689 ، الباب 6 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 2 . « 5 » انظر الوسائل 2 : 689 ، الباب 6 من أبواب غسل الميّت . « 6 » كذا في النسخ ، والصواب ظاهراً : « قال به » أو « قاله » . « 7 » منهم الشيخ في الاستبصار 1 : 208 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 134 ، ونزهة الناظر : 11 . « 8 » الوسائل 2 : 690 ، الباب 6 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 5 .