الرطل أو الرطل والنصف « 1 » ، إلَّا أنّه صرّح بعض « 2 » بعدم ظهور عبارتهما في الوجوب .
وكيف كان ، فلم أجد في الروايات ما يدلّ على رجحانه فضلًا عن وجوبه ، وإن كان أحوط إذا لم يوجب إضافة الماء .
ونحوه في الضعف : إيجاب سبع ورقات من السدر ، كما نسبه في الشرائع إلى القيل « 3 » وإن لم يظهر قائله ولا دليله ، عدا رواية تضمّنت الأمر بإلقاء سبع ورقات في الماء القراح الذي يغسل به الميّت أخيراً « 4 » .
ومنه يظهر عدم المدرك لاستحباب هذا المقدار في ماء السدر ، كما هو ظاهر التذكرة « 5 » وجامع المقاصد « 6 » . والأحوط بل الأقوى لزوم الزيادة عليها إذا لم يصدق على الماء الممزوج بها ماء السدر .
والواجب من الكافور هو القدر الواجب في السدر ، وحكي عن المفيد : التقدير بنصف مثقال « 7 » ، وكذا ابن سعيد « 8 » .
وينبغي القطع بحمل كلام الثاني على الاستحباب ؛ لما عرفت من قوله
هامش
« 1 » تقدّم في الصفحة السابقة .
« 2 » لم نعثر عليه .
« 3 » الشرائع 1 : 38 .
« 4 » الوسائل 2 : 683 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 8 .
« 5 » التذكرة 1 : 352 .
« 6 » جامع المقاصد 1 : 370 .
« 7 » المقنعة : 75 .
« 8 » الجامع للشرائع : 51 .