لظهور المطلب ، مع أنّ الرغوة لا يغسل بها بل يمسح بها ، فالغسل بالرغوة هو الغسل بالماء المسبوق بمسح الرغوة ، وعلى فرض الظهور فلا يعارض ما ذكرنا من الأدلَّة .
ومنه يضعف تقوية الجواز ، كما عن المدارك « 1 » والذخيرة « 2 » والحدائق « 3 » ، بل ربما يستظهر من عبارة المفيد « 4 » وسلَّار « 5 » ، حيث قدّر الأوّل السدر برطل ، والثاني برطل ونصف .
قال في الذكرى : قال الفاضل : يشترط كون السدر والكافور لا يخرجان الماء إلى الإضافة ؛ لأنّه مطهّر ، والمضاف غير مطهّر ، وقدّر المفيد السدر برطل ، وابن البرّاج برطل ونصف ، واتّفق الأصحاب على ترغيته ، وهما يوهمان الإضافة ، ويكون المطهّر هو القراح ، والغرض من الأوّلين التنظيف وحفظ البدن من الهوام بالكافور ؛ لأنّ رائحته تطردها « 6 » ، انتهى .
وفيه : أنّ الرطل أو مع النصف لا توجب إضافة المقدار الكثير من الماء الذي يصرف في تغسيل الميّت .
ثمّ إنّه قد نسب إلى المفيد في المقنعة والقاضي في المهذّب : إيجاب
هامش
« 1 » المدارك 2 : 82 .
« 2 » الذخيرة : 84 .
« 3 » الحدائق 3 : 455 .
« 4 » المقنعة : 74 .
« 5 » كذا في النسخ ، والظاهر أنّه سهو ، والصواب : « ابن البرّاج » ، كما في كشف اللثام 2 : 241 ، راجع المهذّب 1 : 56 .
« 6 » الذكرى 1 : 350 .