تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
بالورقات الصحاح واشتمال الآخر « 1 » على غرائب ، كما اعترف به غير واحد « 2 » ؟ وجهان . ثمّ مقتضى ظاهر جعله كغسل الجنابة أو عينه : جواز غمس الميّت في الكثير ، فيسقط الترتيب حينئذٍ ، وفاقاً للمحكيّ عن المصنّف « 3 » وولده « 4 » والشهيدين « 5 » والمحقّق الثاني « 6 » وبعض من تأخّر عنهم « 7 » . وربما يضعّف التشبيه : بعدم ظهوره في العموم بحيث يشمل ذلك ، فيبقى الأصل سليماً ومعتضداً بظاهر الأخبار المفصّلة لكيفيّته « 8 » ، ولذا استشكل في التذكرة « 9 » والنهاية « 10 » والمدارك « 11 » ، واحتمل العدم في جامع المقاصد « 12 » ، بل قوّاه كاشف اللثام « 13 » ، وتبعه شيخنا المعاصر « 14 » .
هامش
« 1 » وهو خبر : « معاوية بن عمّار » . « 2 » كالشهيد في الذكرى 1 : 337 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 4 : 125 . « 3 » القواعد 1 : 225 . « 4 » إيضاح الفوائد 1 : 60 . « 5 » الذكرى 1 : 345 ، والمسالك 1 : 85 . « 6 » رسائل المحقّق الكركي 1 : 93 . « 7 » كالسبزواري في الكفاية : 6 . « 8 » الوسائل 2 : 680 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت . « 9 » التذكرة 1 : 352 . « 10 » نهاية الإحكام 2 : 224 . « 11 » المدارك 2 : 81 . « 12 » جامع المقاصد 1 : 378 . « 13 » كشف اللثام 2 : 257 . « 14 » وهو صاحب الجواهر في الجواهر 4 : 134 .