لو أراد الأعمّ من الإخلال عمداً .
ثمّ إنّ ظاهر العبارة كالمحكيّة عن الخلاف « 1 » والمصباح « 2 » والجمل والعقود « 3 » والهداية « 4 » والفقيه « 5 » والمقنع « 6 » والوسيلة « 7 » والغنية « 8 » والإصباح « 9 » والإشارة « 10 » والكافي « 11 » والمعتبر « 12 » والنافع « 13 » : اعتبار كون السدر بحيث يصدق على الماء أنّه ماء السدر ، وبهذه العبارة ورد النصّ في غير واحدٍ من أخبار الباب « 14 » ، والظاهر عدم تحقّقه بأقلّ المسمّى وإن اكتفي في الإضافة بأدنى ملابسة ، خلافاً لصريح جماعة ، كالشهيدين في البيان « 15 » والروضة « 16 »
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 694 ، المسألة 476 .
« 2 » مصباح المتهجّد : 18 .
« 3 » الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 165 .
« 4 » الهداية : 108 .
« 5 » الفقيه 1 : 148 ، ذيل الحديث 415 .
« 6 » المقنع : 57 .
« 7 » الوسيلة : 64 .
« 8 » الغنية : 101 .
« 9 » إصباح الشيعة : 41 .
« 10 » إشارة السبق : 75 .
« 11 » الكافي في الفقه : 134 .
« 12 » المعتبر 1 : 265 .
« 13 » المختصر النافع : 12 .
« 14 » راجع الوسائل 2 : 680 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت .
« 15 » البيان : 70 .
« 16 » الروضة البهيّة 1 : 404 .