وليكن * ( غسله « 1 » ) * أوّلًا * ( بماء ) * فيه شيء من * ( السدر ) * .
وكيفيّته * ( ك ) * غسل * ( الجنابة ) * إلَّا أنّه يجب غسل الشعر كما سيأتي في مسألة ترجيل الشعر وبه صرّح كاشف الغطاء « 2 » ، وفي بعض الأخبار : الأمر بإكثار الماء عند وفور شعر الميّت « 3 » * ( ثمّ بماء ) * فيه شيء من * ( الكافور كذلك ، ثمّ ب ) * الماء * ( القراح ) * بفتح القاف أي الخالص من السدر والكافور ، لا من كلّ شيء * ( كذلك ) * ، بلا خلاف في كونه كغسل الجنابة في الترتيب بين الأعضاء ، وفي وجوب تثليث الأغسال ، بل عن الغنية « 4 » والخلاف « 5 » : الإجماع عليه .
خلافاً للمحكيّ عن سلَّار « 6 » ، وربما استظهره جماعة « 7 » من سكوت المختلف والذكرى والتنقيح « 8 » وغيرها عليه ، وهو ضعيف كالاستناد له إلى ما دلّ على أنّه يكفي الميّت الجنب غسل واحد « 9 » ؛ إذ لا يخفى أنّ الوحدة في
هامش
« 1 » في إرشاد الأذهان : « ثمّ تغسيله » .
« 2 » كشف الغطاء : 146 .
« 3 » الوسائل 2 : 685 ، الباب 3 من أبواب غسل الميّت ، الحديث الأوّل .
« 4 » الغنية : 101 .
« 5 » الخلاف 1 : 694 ، المسألة 476 .
« 6 » حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 265 ، راجع المراسم : 47 .
« 7 » لم نقف على ذلك .
« 8 » لم يسكت عليه ، بل استدلّ على وجوب الغسل ثلاثاً ، راجع المختلف 1 : 385 ، وكذا تالياه ، أي الشهيد في الذكرى 1 : 344 ، والفاضل المقداد في التنقيح 1 : 116 117 .
« 9 » نقله العلَّامة في المختلف 1 : 386 ، راجع الوسائل 2 : 721 ، الباب 31 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 .